السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

156

تكملة العروة الوثقى

إذا لم تعلم بالوكالة وعلى الزوج طلاقهما مع صدق الوكيل وإلّا فهو آثم ويصح أن يقول : إن كانت زوجتي فهي طالق ، وليس للمرأة أن تتزوج مع علمها بصدق الوكيل ، وهل يجوز للحاكم الشرعي حينئذ إجبار الزوج على الطلاق ولو بالنحو المزبور ، والظاهر عدمه . نعم لا يبعد جواز طلاقه عنه ولاية ويحتمل أن يكون لها الفسخ ، وامّا وجوب الصبر إلى موت ذلك الرجل فمشكل ومقتضى إطلاق الأخبار جواز التزويج مطلقا ، والأحوط مع امتناع الزوج من الطلاق فسخها وفسخ الحاكم وطلاقها ولاية . فروع أحدها : إذا نكل الزوج عن اليمين على عدم التوكيل وحلف الوكيل على وكالته هل يكفي في ثبوت الزوجية مع عدم علم الزّوجة بالحال أو لا ؟ ومع علمها بصدق مدعي الوكالة هل يحتاج إلى حلفها أيضا أو لا ؟ إشكال . الثاني : إذا رجع عن إنكاره بعد حلفه قبل تزويجها من الغير فالظاهر ثبوت الزوجية إلّا إذا طلقها الحاكم الشرعي أو فسخ أو فسخت إن قلنا بأحد هذه ، وإن كان بعد تزويجها في صورة عدم علمها بصدق المدعي فالظاهر انّه لا سبيل له عليها إلّا بعد تبين الصدق لها وللزّوج الثاني . الثالث : إذا علمت بصدق الوكيل هل لها المقاصة من تركته إذا مات مقدار إرثها منه ، وهل للوكيل المقاصة من ماله لغرامة مهرها الّذي أعطاه أم لا ؟ يحتاج إلى التأمل . الرابع : إذا عقد عليها فضوليا بعنوان الوكالة هل الحكم كذلك في استحقاقها نصف المهر كما هو الظاهر من صحيحة أبي عبيده أو لا ؟ مشكل . الخامس : هل يجرى الحكم في المتعة أو لا ؟ مقتضى انصراف الأخبار عدمه . ذنابة فيها مسائل مسألة 1 : إذا اشترى الوكيل لموكل فهل للبائع الرجوع بالثمن عليه أو الموكل أو يتخير ، امّا إذا لم يذكر حين العقد انّه وكيل عن الغير ولم يعلم به البائع حين البيع أو بعده وأنكر وكالته فليس له إلّا المطالبة ، من الوكيل غاية ما يكون له عليه الحلف على عدم العلم إن ادعى عليه ذلك كما مر ، وإن ذكر ذلك حين العقد واشترطا أن يكون